وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى: عن ذلك فأجاب: ( الحمد لله، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد ، كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. الثاني: تسقط عن أهل البر ، مثل أهل العوالي والشواذ ، لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. والقول الثالث: وهو الصحيح: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: كعمر ، وعثمان ، و ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم. ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف ، وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، وفي لفظ أنه قال: " أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد ، فإنا مجمعون " ، وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة. وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه ، والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ، ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين في الآخر.

هل تسقط صلاة الظهر في يوم العيد

ففي الجامع الصغير لمحمد رحمه الله عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما. وقد ذكر صاحب الدر عن القهستاني نقلا عن التمرتاشي أنهما لو اجتمعا أى يوم العيد ويوم الجمعة لم يلزم إلا صلاة أحدهما وقيل الأولى صلاة الجمعة وقيل صلاة العيد قال صاحب الدر: "قد راجعت التمرتاشى فرأيته حكاه عن مذهب الغير ويصورة التمرض ثبتتة"، قال ابن عابدين: أي أن هذا مذهب غيرنا، أما مذهبنا فلزوم كل منها.. هذا والمذكور في (شرح المهذب) للإمام النووي: أن مذهب الإمام الشافعي أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام في أنه لا تسقط إحدى الصلاتين بالأخرى عن البلد الذي أقيمت فيه الصلاة، ولكن يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أخذاً بما صح عن عثمان رضي الله عنه ورواه البخاري في صحيحه من أنه قال في خطبة: "أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية -قال النووي وهى قرية بالمدينة من جهة الشرق- أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن فلينصرف".. وجاء في المغني لابن قدامة الحنبلي أن مذهب الإمام أحمد أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلى به الجمعة وقيل في وجوبها على الإمام روايتان وروى عنه أيضاً أنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، وذلك مبني على رأيه في جواز تقديم الجمعة قبل الزوال.

هل تسقط صلاة الصبح يوم العيد

هل تسقط صلاة الجمعة في العيد

  • دار الإفتاء - هل تسقط الجمعة إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة؟
  • متى تسقط صلاة الجمعة يوم العيد
  • كيفية تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين
  • ما الحكم إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة؟ - دار الإفتاء المصرية - طريق الإسلام
  • بيع السلعة قبل تملكها الجائز منه وغير الجائز - إسلام ويب - مركز الفتوى

هل تسقط صلاة الجمعة يوم العيد

Monday, 05-Oct-20 14:20:08 UTC